البخاري
54
صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر )
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ : احْتَجِبِي مِنْهُ ، لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ ، فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى . بَابُ الْحُكْمِ فِي الْبِئْرِ وَنَحْوِهَا 6422 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ « 1 » يَقْتَطِعُ « 2 » مَالًا وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ ، إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ « 3 » الْآيَةَ فَجَاءَ الْأَشْعَثُ وَعَبْدُ اللَّهِ يُحَدِّثُهُمْ فَقَالَ فِيَّ نَزَلَتْ وَفِي رَجُلٍ خَاصَمْتُهُ فِي بِئْرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَ لَكَ بَيِّنَةٌ ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : فَلْيَحْلِفْ قُلْتُ : إِذًا يَحْلِفُ ، فَنَزَلَتْ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ الْآيَةَ . بَابُ الْقَضَاءِ فِي كَثِيرِ الْمَالِ وَقَلِيلِهِ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ ابْنِ شُبْرُمَةَ : الْقَضَاءُ فِي قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِهِ سَوَاءٌ . 6423 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : سَمِعَ
--> ( 1 ) يمين صبر : يمين حبس الشخص عندها ليحلف عليه أي لا يكون سهوا . ( 2 ) يقتطع : أي يكتسب بيمينه قطعة من المال لنفسه . ( 3 ) آل عمران آية ( 77 ) .